مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 24
ترسل الحسابات الختامية وحساب نهاية السنة والتقرير السنوى عن عمل السنة المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس التوجيه الى السلطات المعنية، حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.