مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يمكن المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليتة بعضا من سلطاته الى أعوان في الصندوق. .