الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يتولى المدير العام تسيير الصندوق ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
- يمثل الصندوق أمام العدالة في كل أعمال الحياة المدنية، فهو الأمر بصرف ميزانية الصندوق يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يعد الجداول التقديرية للارادات والمصاريف
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض للمداولات يسهر على تحقيق الاهداف المسندة للصندوق ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس التوجيه ضمن احترام تعليمات السلطة الوصية،
- يعد تقرير العمل السنوى ويرسله للسلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يسهر على احترام النظام الداخلي يعين المستخدمين في اطار القوانين الاساسية التي تحكمهم عندما لا يخصص لهم نوع آخر من التعيين