مرسوم تنفيذي رقم 89-236
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-236 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره 1476
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تكون مداولات مجلس التوجيه موضوع محاضر تنسخ في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل للموافقة الى السلطة الوصية في غضون خمسة عشر (15) يوما، وتصبح قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما قبل تسليمها الا اذا كان هناك اعتراض صريح بلغ في هذا الاجل |