مرسوم تنفيذي رقم 89-235
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-235 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يحدد سقف المبالغ المخصصة للاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية والاشراف عليها 1476
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة .1989 مولود حمروش