مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 9
تكلف الوكالة بتطوير وسائل التصميم والدراسة للتحكم في التقنيات المتصلة بهدفها، ويمكنها أن تجرى اية دراسة أو بحث لهما صلة بميدان نشاطها.