مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 8
يمكن الوكالة ايضا أن يخولها مجلس الادارة القيام لحساب المصالح والجماعات المحلية والهيئات العمومية، بأشغال الطوبوغرافيا ورسم حدود الملكيات العقارية وتجزئة الاراضي، وقسمة الملكيات واعادة تثبيت الحدود بين الملكيات.