مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الخامس — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 34
تلغى جميع الاحكام القانونية ولاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987 المذكور اعلاه والمادة 7 من القرار الوزاري المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1987 والذي يحدد مهام الهياكل المحلية لادارة المالية.