الباب الخامس — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 31
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه ما يأتي :
- احلال الوكالة محل مفتشيات اقسام مسح الاراضي التابعة للولاية والاقسام التقنية لمسح الاراضي التابعة للادارة المركزية في وزارة الاقتصاد.
انتهاء الصلاحيات التي تمارسها ادارة شؤون املاك الدولة والاملاك العقارية في المجالات التابعة لمهام الوكالة واهدافها كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 من هذا المرسوم.
عليهم حتى تتحدد عند الاقتضاء شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.