مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 10
يمكن الوكالة أن تبرم أي صفقات أو اتفاقيات أو عقود تتعلق ببرنامج نشاطها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية وهذا وفقا للتنظيم المعمول به ولاسيما قانون الصفقات العمومية.