مرسوم تنفيذي رقم 89-233
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-233 مؤرخ في 21 جمى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 189 يتضمن تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-3 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون الية لسنة 1989 1470
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات | اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989.