الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد تنظيمية ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 84 منه يرسم ما يلي : | الامر رقم 67-211 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1967، المعدل والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الرسم | الخرائط وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن