مرسوم تنفيذي رقم 89-233
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-233 مؤرخ في 21 جمى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 189 يتضمن تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-3 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون الية لسنة 1989 1470
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 18
المرحلة انتقالية ولمدة لا تتجاوز خمس
(5) سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون يجوز للسلطة الادارية المختصة أن تصادق على المواصفات الجزائرية أو تسجلها حسب الطريقة المناسبة التي ستحدد عن طريق التنظيم.