مرسوم تنفيذي رقم 89-233

مرسوم تنفيذي رقم 89-233 مؤرخ في 21 جمى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 189 يتضمن تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-3 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون الية لسنة 1989 1470

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.