مرسوم تنفيذي رقم 89-233
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-233 مؤرخ في 21 جمى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 189 يتضمن تطبيق المادة 84 من القانون رقم 88-3 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون الية لسنة 1989 1470
الباب الرابع — الاشهاد على المطابقة للمواصفات الجزائرية
المادة 15
أن مطابقة منتوج للمواصفات الجزائرية يشهد عليها بواسطة علامة أو علامات وطنية للمطابقة و/ أو بواسطة شهادة للمطابقة على هذه المواصفات.