مرسوم تنفيذي رقم 89-232
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448
المادة 3
يعين الوالي بقرار رئيس المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر من بين أعضاء المجلس البلدي المؤقت المذكور.