مرسوم تنفيذي رقم 89-231
· ج.ر عدد 53 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجالس البلدية المؤقتة وشروطه . 1447
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق | 12 ديسمبر سنة 1989.
مولود حمروش