مرسوم تنفيذي رقم 89-23
· ج.ر عدد 10 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-23 مؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 يحول الى وزارة التربية والتكوين الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة قالمة. 263
المادة 3
يحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بتسيير جميع الهياكل والوسائل التابعة للمركز الى وزارة التربية والتكوين طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل