مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الخامس — أحكام عامة للادماج
المادة 9
يتم قصد التأسيس الأولي للأسلاك المؤسسة بموجب هذا المرسوم ادماج الموظفين المرسمين.
والمثبتين، إثباتهم وإعادة ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذا الموظفين المتمرنين حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.