الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الرابع — الترقية
المادة 7
تحدد وتيرات الترقية التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب التي تمثل نسبة مرتفعة من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد ، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدة الدنيا والمدة المتوسطة والنسبة المرتبطة بكل منهما التي قدرها 6 و 4 من بين 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه