الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 4
يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار وزاري مشترك أو بمقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد أخذ رأي لجنة الموظفين المختصة، رغم الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي تطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه غير أن هذه التعديلات تحدد بنصف النسبة المحددة - على الأكثر، بالنسبة للتوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف | الداخلي حد 50% من المناصب الواجب شغلها.