مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الخامس — التصنيف
المادة 40
تحدد مناصب العمل المطابقة لمختلف رتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، حسبب
2 ) سائقو السيارات من الصنف الثاني الحاصلون | احتياجات كل مؤسسة أو ادارة عمومية بمقرر أو قرار وزاري على رخصة سياقة المركبات ذات الوزن الثقيل ويمارسون هذه الصفة في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.