مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الرابع — أحكام تطبق على سلك الحجاب › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف الحجاب باستقبال الزوار وادخالهم وبتسليم الوثائق والبريد بين المصالح المتواجدة في عمارة واحدة وعند الاقتضاء الى الخارج.
مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد القرار أو المقرر المنصوص عليه أعلاه مهام مناصب العمل وتصنيفها وعند الاقتضاء الشروط والكيفيات الخاصة بشغل هذه المناصب.