مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الثالث — أحكام تطبق على سلك سائقي السيارات › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 30
يوظف سائقو السيارات من الصنف الأول عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين الحاصلين على رخصة سياقة " المركبات ذات الوزن الثقيل أو رخصة سياقة "النقل الجماعي " .