مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الثالث — أحكام تطبق على سلك سائقي السيارات › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 27
يتكفل سائقو السيارات من الصنف الثاني بسياقة السيارات السياحية النفعية التي يتكفلون بها وبصيانتها الدورية.
ويشاركون فضلا على ذلك في بعض الأشغال التي تتم في المصالح التي يعينون فيها.