الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 25
يدمج في رتبة العامل المهني خارج الصنف :
1 ) العمال المهنيون من الصنف الأول الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مناصب عمل مصنفة على الأقل في الصنف التاسع القسم الأول، المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
2 ) العمال المهنيون من الصنف الأول المعينون بصفة قانونية في وظيفة نوعية لرئيس فرقة أو رئيس العمال.
3 ) العمال المهنيون من الصنف الأول الذين لهم عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة.
4 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين لهم عشر سنوات أقدمية بهذه الصفة المعينون بصفة قانونية في وظيفة نوعية لرئيس فرقة أو رئيس العمال.