الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 24
يدمج في رتبة عامل مهني من الصنف الأول :
1 ) العمال المهنيون من الصنف الأول المرسمون والمتمرنون.
2 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، مناصب عمل مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به المعتبرون مؤهلين للادماج بصفتهم عمالا مهنيين، بناء على مقرر من السلطة التي لها حق التعيين.
3 ) أعوان الادارة والموظفون المرتبون في رتبة معادلة
4 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني المثبتون أقدمية عشر سنوات بهذه الصفة.
5 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني المعينون قانونا في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة أو رئيس العمال.