الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 23
يدمج في رتبة العامل المهني من الصنف الثاني :
1 ) العمال المهنيون من الصنف الثاني المرسمون والمتمرنون
2 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصالح الذين يشغلون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، منصب عمل مطابق لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به المعتبرون مؤهلين للادماج بصفتهم عمالا مهنيين من الصنف الثاني، بناء على مقرر من السلطة التي لها حق التعيين.
3 ) أعوان المكاتب والموظفون الذين لهم رتب معادلة، والذين يشغلون مناصب عمل مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به ...
4 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصالح الذين لهم عشر سنوات من الخبرة المهنية.