مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 22
يدمج في رتبة عامل مهني من الصنف الثالث :
1 ) العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون والمتمرنون.
2 ) أعوان المصالح الذين يشغلون مناصب عمل مطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به، بناء على طلبهم، وفي حدود المناصب الواجب شغلها، بعد موافقة هيئاتهم المستخدمة.