الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 19
يوظف العمال المهنيون من الصنف الثاني كما ياتي :
1 ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات، من بين المترشحين الذين أتموا دورة تكوين مهني، وحاملين شهادة الاختصاص أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 ) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثالث الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة،
3 ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين العمال المهنيين من الصنف الثالث الذين لهم أقدمية 10 سنوات بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الثالث والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا المثبتين لأقدمية قدرها خمس سنوات بهذه الصفة ولكفاءة تتلائم مع المنصب الواجب شغله.