مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الثاني — أحكام تطبق على سلك العمال المهنيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 18
يوظف العمال المهنيون من الصنف الثالث عن طريق الاختبار المهني من بين المترشحين المثبتين لكفاءة تتلاءم مع المنصب الواجب شغله.