مرسوم تنفيذي رقم 89-225
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-225 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 1399
الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الخامس — أحكام عامة للادماج
المادة 11
يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ نشر هذا القانون الأساسي، بصفتهم متمرنين ويثبتون اذا اعتبرت كيفية أداء خدمتهم مرضية، فور اتمامهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل.
ويحتفظون بأقدمية مساوية مدة الخدمة التي قضوها، ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وتستعمل هذه الأقدمية للترقية في الدرجة في صنفهم وقسمهم الجديدين الذين يصنفون فيهما.