مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الاول — سلك المهندسين الاحصائيين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 99
يكلف رؤساء المهندسين تحت السلطة السلمية باجراء الدراسات الاستكشافية. واعداد نماذج رياضية في اطار مشاريع مخططات التنمية وتنسيق جميع المهام المسندة إلى المهندسين ومراقبتها.