مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الاول — سلك المهندسين الاحصائيين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 98
يكلف المهندسون الرئيسيون في الاحصائيات، زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، بتحديد الثوابت الضرورية لاعداد الحصائل والمعايير التي تتخذ أساسا لتوازنات الاقتصاد العامة ووضع مفاهيم الجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاقتصاد الوطني قصد استعمالها استعمالا محكما.