مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل العاشر — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
يعين الملحقون بالديوان في الوزارة : 1 (1) من بين المتصرفين الرئيسيين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، 2 (2) من بين المتصرفين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو ثماني سنوات من الاقدمية العامة.