الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التوظيف - فترة التجربة
المادة 8
تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى الاسلاك المشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية حسب المدد الثلاث و النون المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
غير أن اصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية - من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا باحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه. 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه