الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل التاسع — سلك المحاسبين الاداريين › الفرع الثاني — شروط التوظيف -
المادة 80
يوظف المحاسبون الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص
(2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا في التخصص أو شهادة أخرى معادلة لها.
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحاسبين الاداريين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(4). على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المحاسبين الاداريين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
(5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات .
المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين مساعدى المحاسبين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.