الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل التاسع — سلك المحاسبين الاداريين › الفرع الثاني — شروط التوظيف -
المادة 79
يوظف مساعدو المحاسبين الاداريين :
(1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة الكفاءة المهنية في التخصص أو شهادة معادلة، 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم خمس سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم عشر سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات.
المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المكتب والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط في التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.