الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل التاسع — سلك المحاسبين الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 78
يكلف المحاسبون الاداريون الرئيسيون تحت السلطة السلمية، زيادة على المهام المسندة الى المحاسبين الاداريين بمراقبة الفواتير والمذكرات وجميع الوثائق المحاسبية وفحصها، وبتنفيذ ادراج الاجور والتكاليف في الحسابات ويقومون بتجميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بالخصم تمهيدا لمراقبة محتملة وباعداد دوري للاوضاع المالية، وهم مسؤولون عن ضبط كل وثيقة محاسبية.