مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثامن — سلك المترجمين والتراجمة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 72
يوظف رؤساء المترجمين والتراجمة على | أساس قائمة تأهيل من بين المترجمين والتراجمة الرئيسيين الذين لهم ست سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويثبتون إتقان ثلاث لغات أجنبية على الاقل.