الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل السادس — سلك أعوان المكتب › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 61
يوظف الكتاب المختزلون :
(1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا أو يثبتون شهادة معادلة في . التخصص
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من ..
يكلفوا فضلا عن ذلك بسكرتارية مصلحة وبهذه الصفة يتكفلون المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب الراقنين الذين لهم بتسجيل الاتصالات الهاتفية، وتنظيم برنامج مواعيد المسؤول السلمي، وتسجيل البريد وترتيبه وتوزيعه حسب التعليمات خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تأهيلا في الاختزال.
الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1377