الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التوظيف - فترة التجربة
المادة 5
بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة.
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف النسب المقررة على الاكثر بالنسبة الى انماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حد أقصى قدره 50% من المناصب المطلوب شغلها.