مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل السادس — سلك أعوان المكتب › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 59
يوظف الاعوان الراقنون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
(2) عن طريق اختبار مهني من بين المترشحين الحائزين شهادة في الرقن والذين يثبتون السنة التاسعة من التعليم الاساسي.