الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الاعوان الاداريين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
يوظف الاعوان الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة من التعليم الثانوي
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكتب الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين اعوان المكتب والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا هذا النمط من التوظيف في رتبتهم، ويثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.