الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثالث — كتاب المديرية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 41
يتولى كتاب المديرية الرئيسيون، زيادة على .
المهام المسندة إلى كتاب المديرية التكفل في مصلحة هامة، ضمن الحدود التي ترسمها السلطة السلمية بالمراسلة 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين كتاب المديرية الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات الجارية، وبالاستغلال الأولي للبريد وتوزيعه. وهم مسؤولون | المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم عن ترتيب الوثائق السرية وحفظها .
ويمكن فضلا عن ذلك ان يكلفوا على العموم بأي دور او عمل او مهمة لها علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات المصالح التي يشتغلون لديها او احتياجاتها.