الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثالث — كتاب المديرية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف كتاب المديرية بضمان تنظيم أمانة احدى المصالح وتسييرها.
وبهذه الصفة، يجب عليهم أن يقوموا، حسب تعليمات الرئيس السلمي، بتحرير الرسائل الجارية وتنظيم مخطط الاجتماعات وتحضيره. وهم يسجلون وينسقون ويرسلون جميع المعلومات والزيارات والاتصالات الهاتفية. 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410ه ويمكنهم زيادة على ذلك ان يقوموا برقن الوثائق التي تسند اليهم وبقيادة مجموعة راقنين وبتنفيذ أي دور او عمل او مهمة على العموم لها علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات | المصالح التي يشتغلون لديها او احتياجاتها.