مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك المساعدين الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 36
يمكن ان يوظف المساعدون الاداريون الرئيسيون على أساس الشهادات وفي حدود 25% من المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي او شهادة معادلة لها.