الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك المساعدين الاداريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 34
يوظف المساعدون الاداريون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين المترشحين خريجي المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين يثبتون سنتين على الاقل من التكوين العالي 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين الاداريين الذين لهم خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين الاداريين الذين لهم عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 (5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المعاونين الاداريين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيذوا من هذا النمط في التوظيف ضمن رتبتهم.
ويثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.