مرسوم تنفيذي رقم 89-224
· ج.ر عدد 51 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-224 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1365
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الرابع — أحكام انتقالية
المادة 30
يمكن ان يدمج بصفة متصرفين مستشارين الموظفون والعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 27 أعلاه، المسجلون في قائمة التأهيل وبعد 10 استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.