الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الثالث — شروط التوظيف
المادة 25
يوظف المتصرفون الرئيسيون : . 1 (1) عن طريق الامتحان المهني من بين المتصرفين والموظفين المنتمين إلى أسلاك من المستوى نفسه، الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة...
(2) على أساس قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المتصرفين والموظفين من المستوى نفسه الذين يثبتون بهذه الصفة، عشر سنوات من | الخدمة الفعلية منها خمس سنوات في منصب عال، أو ثلاث سنوات في وظيفة عليا. 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 جمادى الأولى عام 1410ه